المادة 14 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
افراد اسرة المشترك المشمولين بالمعالجة وفق احكام هذا النظام هم:-
أ- الزوج او الزوجه.
ب- الاولاد الذين لم يتجاوزو الثامنة عشرة من العمر وكذلك الذين يتلقون العلم في الكليات او الجامعات حتى انتهائهم الدراسة او حتى اكمالهم الخامسة والعشرين من العمر ايهما يقع اولا.
ج- البنات العازبات.
د- الولد المعاق.
ه- الوالدان ان كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما اولأي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026