المادة 15 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991

المادة -15 للمشترك حق استثناء والديه من الاشتراك في الصندوق كما وان للمحامية استثناء زوجها واولادها من الاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون لأي منهما حق الرجوع عن هذا القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك