المادة 4 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
ينشأ صندوق في النقابة يسمى - صندوق التأمين الصحي - يعمل على توفير المعالجة للمشتركين فيه ولافراد اسرهم المشمولين باحكام هذا النظام وباستثناء ما نص عليه فيه تشمل المعالجة المقصودة منه ما يلي:-
أ- الخدمة الطبية وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية.
ب- العمليات الجراحية والولادة القيصرية.
ج- الادوية ومراجعة الاطباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026