المادة 5 من نظام رقم 10 لسنة 1991 نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين صادر بمقتضى المادتين 5 و 78 من رقم 10 لسنة 1991
1-يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى -لجنة التأمين الصحي- وتشكل على النحو التالي:
1- النقيب او من ينتدبه من اعضاء رئيسا
المجلس في حالة غيابه.
2- أمين صندوق النقابة. عضوا
3- خمسة من أعضاء الهيئة العامة
للنقابة يعينهم المجلس من غير أعضائه
ممن امضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات اعضاء
في ممارسة أعمال المحاماة فعلا
بمرتبة استاذ.
وللمجلس أعفاء أي منهم من عضوية اللجنة في اي وقت واستبدال غيره به.
ب- تنتهي مدة ولاية اللجنة بأنتهاء مدة المجلس، وتعقد اجتماعاتها بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره الاكثرية المطلقة من اعضائها وتصدر قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي كان الرئيس قد صوت معه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026