المادة 10 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
تمنح الجائزة بقرار من مجلس الوزارء بناء على تنسيب الوزير وتوصية من اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا النظام ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026