المادة 11 من نظام رقم 49 لسنة 1988جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية صادر بمقتضى المادة 45 من الدستور. رقم 49 لسنة 1988
أ- تعلن الوزارة في موعد لا يتجاوز النصف الاول من كل سنة عن فتح باب التقديم للحصول على الجائزة في الحقول المبينة في المادة 4 من هذا النظام.
ب- للوزير ان يحدد موضوع الجائزة في كل حقل والشروط الشكلية لقبول النتاج من حيث العدد والحجم واي شروط اخرى يوافق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026