المادة 16 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
أ- دون الإخلال بأي من الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر يستحق الفرد الذي أمضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة فعلية في مديرية الأمن العام وأنهيت خدماته بالتقاعد، مكافأة على النحو التالي:
1- للضابط:
أ - مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية ونصف راتب إجمالي عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته ولغاية السنة الخامسة والعشرين منها.
ب- مكافأة تعادل ثلاثة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة الخامسة والعشرين من خدمته.
2- للفرد من غير الضابط:-
مكافأة تعادل أربعة رواتب إجمالية عن كل سنة تلي السنة العشرين من خدمته.
ب. تحتسب الخدمات الفعلية التي امضاها الضابط أو الفرد في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي من ضمن المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغايات احتساب المكافأة المشار اليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026