المادة 17 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
تطبق على افراد قوة الامن العام الاحكام المتعلقة بالعلاوة العائلية المنصوص عليها في نظام علاوات الكادر والعلاوات الاضافية لضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية النافذ المفعول .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026