المادة 3 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر -: 1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير . 2- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لمن يشغل وظيفة نائب مدير الامن العام كما يلي وعلى ان يستمر العمل به فقط على كل من تم تعيينه قبل تاريخ سريان احكام هذا النظام . الراتب الاساسي . بالدينار العلاوة بالدينار (200) (1103) 3-تحدد العلاوه الاضافيه وعلاوه الاداره الشهريه بالدينار للظباط من حمله الرتب التاليه وفقا لما يلي: ب يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية- للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة -: السنوية عن دينارين مقدار الزيادة مفردات الراتب الحد الادنىالسنوية من للراتبينالحد الاعلى لعددالراتبيين الرتبة الراتب الاساسي الاساسيالزيادات السنويةالاساسي والراتب الاساسي والاساسيوالاساسي الاضافي الاضافيالاضافي الراتب الاساسي 1146 فريق 3% 8 اولالراتب الاساسي 854 الاضافي الراتب الاساسي 1038 3 الراتب الاساسي فريق512%8 الاضافي الراتب الاساسي930 لواءالراتب الاساسي الاضافي0%8 5 الراتب الاساسي 433 عميد الراتب الاساسي 2274%8 الاضافي الراتب الاساسي270 عقيد%5 الراتب الاساسي 6 الاضافي100 الراتب الاساسي 195 مقدم الراتب الاساسي 5%5 78 الاضافي الراتب الاساسي 175 رائد5%4 الراتب الاساسي 39 الاضافي 152 الراتب الاساسي نقيب الراتب الاساسي%3 5 الاضافي 26 الراتب الاساسي 140 الراتب ملازم/13%2 الاساسي الاض 19 افي الراتب الاساسي 134 الراتب ملازم/23%1 الاساسي الاض 16 افي جتعتبر سنوات الخدمة السابقة عند احتساب هذه الرواتب - المعيشة الخاصة وبدون أي زيادة سنوية او علاوة غلاء المعيشة العائلي او اية علاوة اخرى بمن تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة (3،5/أ) لا تطبق احكام المادتين . على الوكلاء وتلاميذ كلية الشرطة المرشحين والشرطي تحت التدريب 1951 (ا) والشرطي المستجد المبين في الفقرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة