المادة 3 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
على الرغم مما ورد في هذا النظام او في اي تشريع اخر -:
1- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من مدير الامن العام ومدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
2- يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لمن يشغل وظيفة نائب مدير الامن العام كما يلي وعلى ان يستمر العمل به فقط على كل من تم تعيينه قبل تاريخ سريان احكام هذا النظام . الراتب الاساسي .
بالدينار العلاوة بالدينار
(200) (1103)
3-تحدد العلاوه الاضافيه وعلاوه الاداره الشهريه بالدينار للظباط من حمله الرتب التاليه وفقا لما يلي:
ب يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية- للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي على ان لا يقل مقدار الزيادة
-: السنوية عن دينارين
مقدار الزيادة
مفردات الراتب
الحد الادنىالسنوية من
للراتبينالحد الاعلى لعددالراتبيين
الرتبة
الراتب الاساسي
الاساسيالزيادات السنويةالاساسي
والراتب الاساسي
والاساسيوالاساسي
الاضافي
الاضافيالاضافي
الراتب الاساسي
1146
فريق
3% 8
اولالراتب الاساسي
854
الاضافي
الراتب الاساسي
1038
3
الراتب الاساسي
فريق512%8
الاضافي
الراتب الاساسي930
لواءالراتب الاساسي
الاضافي0%8
5
الراتب الاساسي
433
عميد
الراتب الاساسي
2274%8
الاضافي
الراتب الاساسي270
عقيد%5
الراتب الاساسي
6
الاضافي100
الراتب الاساسي
195
مقدم
الراتب الاساسي
5%5
78
الاضافي
الراتب الاساسي
175
رائد5%4
الراتب الاساسي
39
الاضافي
152
الراتب الاساسي
نقيب
الراتب الاساسي%3
5
الاضافي
26
الراتب الاساسي
140
الراتب
ملازم/13%2
الاساسي الاض
19
افي
الراتب الاساسي
134
الراتب
ملازم/23%1
الاساسي الاض
16
افي
جتعتبر سنوات الخدمة السابقة عند احتساب هذه الرواتب - المعيشة الخاصة وبدون أي زيادة سنوية او علاوة غلاء المعيشة العائلي او اية علاوة اخرى بمن تعليمات علاوات غلاء المعيشة لسنة (3،5/أ) لا تطبق احكام المادتين .
على الوكلاء وتلاميذ كلية الشرطة المرشحين والشرطي تحت التدريب 1951
(ا) والشرطي المستجد المبين في الفقرة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026