المادة 5 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966

أ- تصرف لضباط مديرية الأمن العام علاوة خطورة عمل لا تزيد على (55) خمسة وخمسين دينارا شهريا. ب- تصرف للأفراد دون رتبة ضابط علاوة خطورة عمل لا تزيد على (30) ثلاثين دينارا شهرياً. ج- تصرف العلاوات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفقا للتعليمات التي يصدرها مدير الامن العام لهذه الغاية. د- تجمع علاوة خطورة العمل المقررة بمقتضى هذه المادة مع أي علاوة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة