المادة 6 من نظام رواتب علاوات افراد قوة الامن العام رقم 10 لسنة 1966
تكون العلاوات المهنية والفنية للضباط كما يلي:
العلاوات الشهرية
المهنة والعمل
فلس دينار
حسب نظام 75
المهندسون
المهندسين
حملة الشهادات الحقوقية المعترف بها10 000
المدير المالي10 000
مدير الفن15 000
مدير الرواتب6 000
ضابط عهدة فني6 000
المدقق5 000
امين الصندوق5 000
المحاسب5 000
ضابط اطفائية7 500
مترجم5 000
المدربون والمعلمون5 000
ضابط تعقيب الجرائم5 000
ضابط سير الدوريات5 000
مدير لاسلكي10 000
كهربائي خطوط لاسلكي6 000
ميكانيكي موتورات لاسلكي6 000
ميكانيكي خطوط لاسلكي6 000
ميكانيكي اجهزة لاسلكي6 000
ميكانيكي اجهزة الكتروني6 000
ميكانيكي اشعة6 000
ميكانيكي سيارات6 000
ميكانيكي معادن6 000
بندقي6 000
خبير دهان6 000
فاحص ذخيرة6 000
رسام معماري6 000
محلل مختبر6 000
حملة اللقب ركن من كلية الاركان المعترف بها6 000 مدير الدفاع المدني7 000 مراقب فني15 000 ضابط لاسلكي6 000 خازن لاسلكي7 500 موسيقي6 000 ترينكوغراف10 000 الكيميائيون حملة الشهادات المعترف بها11 000 ضابط شرطة عسكرية30 000 ضباط نجدة5 000 ضباط مرور5 000 ضباط دفاع مدني5 000 خبير بصمة5 000 من الراتب %40 مرشد ديني اذا كان حائزاً على شهادة جامعية الاساسي مرشد ديني10 000 إمام70 000 ضابط الهندسة الذي اجتاز (دورة هندسية تاسيسية) 7 500 في مدرسة الهندسة العسكرية او ما يعادلها يتقاضى الاطباء والصيادلة في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها امثالهم من الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية بموجب النظام رقم نظام استخدام وعلاوات 1960 لسنة (49) الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة وتعديلاته .وملحقاته يتقاضى الضباط الطيارون في الامن العام نفس العلاوات التي يتقاضاها ضباط سلاح الجو الملكي نظام علاوات ) 1965 لسنة (101) بموجب النظام رقم وملحقاته واي تعديلات تطرا ( سلاح الجو الملكي .عليه ( دورة هندسة تاسيسية ) ضابط الهندسة الذي اجتاز .ر7 في الهندسة العسكرية وما يعادلها500 تحدد شروط صرف العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها مدير الأمن العام .لهذه الغاية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026