المادة 10 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966
يجري تصحيح السجل في الأحوال المشار إليها في الفقرتين ( أ و ب ) من المادة السابقة بأمر من المحكمة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة