المادة 11 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966
إذا أنشأ تاجر فروعا أو وكالات في المملكة لمحله التجاري في الخارج ترتب عليه تقديم طلب لتسجيل اسمه في السجل خلال شهر من تاريخ إحداث الفرع أو إنشاء الوكالة وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026