المادة 12 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966
للوزير إصدار النماذج الخطية والإلكترونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج التالية:-
أ-تصاريح احتراف التجارة .
ب-الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل.
ج- السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026