المادة 12 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

للوزير إصدار النماذج الخطية والإلكترونية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك النماذج التالية:- أ-تصاريح احتراف التجارة . ب-الإخبار عن التغيرات الطارئة على محتويات السجل. ج- السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة