المادة 6 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

أ- على كل تاجر ان يقدم تصريحاً خطياً أو الكترونيا لمراقب السجل باحتراف التجارة ، على ان يتضمن التصريح ما يلي:- 1- الاسم الكامل. 2-الاسم التجاري او العنوان التجاري . 3- تاريخ الميلاد ومكان الولادة. 4-الجنسية. 5- نوع النشاط التجاري الذي يمارسه. 6- فروع محله التجاري داخل المملكة إن وجدت . 7- أسماء المفوضين بالتوقيع وبإدارة المحل التجاري وألقابهم وتاريخ ميلاد كل منهم وأمكنة ولادتهم وجنسياتهم و الصلاحيات الممنوحة لهم. 8- رأس المال المصرح به. ب- لمراقب السجل التأكد من ان مقدم التصريح ليس محكوما عليه بالإفلاس او محجورا عليه او فاقدا الأهلية لأي سبب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة