المادة 7 من نظام سجل التجارة رقم 130 لسنة 1966

أ-لمراقب السجل ان يطلب تقديم أي وثائق او معلومات إضافية يراها ضرورية لصحة السجل. ب- يجوز تقديم الوثائق المشار إليها في الفقرة(أ) من هذه المادة لمراقب السجل باليد او بالوسائل الإلكترونية المعتمدة او بوساطة شركة البريد المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة