المادة 12 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ- يجوز تعديل الإشهار النافذ بإشهار تعديل يتضمن إضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، اسم الشخص الذي يجري التعديل نيابة عن المضمون له وصفته.
ب- على المضمون له أن يشهر تعديلا يتضمن حذف أي ضمانة موصوفة في إشهار نافذ خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تعديل عقد الضمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026