المادة 13 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

يجوز تمديد مدة الإشهار المسجل بتسجيل إشهار تمديد على أن يتضمن رقم تسجيل الإشهار ومدة تمديد سريان الإشهار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة