المادة 14 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

أ- للضامن أو المضمون عنه و لكل ذي مصلحة أن يشهر اعتراضا في السجل يتضمن ما يلي:- 1ا - -سم المعترض. 2- رقم تسجيل الإشهار المعترض عليه. 3- بيان أسباب الاعتراض بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه. ب- لا يؤثر تسجيل إشهار الاعتراض على نفاذ الإشهار المعترض عليه مالم يصدر قرار عن المحكمة بإلغاء ذلك الإشهار. ج- لا يجوز تسجيل إشهار اعتراض على أي إشهار مسجل وفق أحكام المادة (16) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة