المادة 15 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ- لغايات هذا النظام تعني عبارة (إشهار حق الخزينة) البيان المدخل في السجل من جهة مخولة بموجب القوانين النافذة بحجز وتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية والذي يتضمن معلومات عن الحقوق على الأموال المنقولة وأي إشهار يعدله أو يلغيه.
ب- يجب أن يتضمن إشهار حق الخزينة البيانات التالية:-
1- اسم المدين بحق الخزينة وعنوانه والمعرف الخاص به وفقا لأحكام هذا النظام.
2- اسم الجهة المستفيدة من حق الخزينة وعنوانها ومعلومات الاتصال الخاصة بها.
3- وصف المال المنقول موضوع حق الخزينة، إن وجد.
4- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن قرار الحجز الصادر لتحصيل حقوق الخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026