المادة 16 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

يتم إشهار قرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي الصادرة عن الجهات المختصة وطلبات البدء بالتنفيذ الصادرة عن دوائر التنفيذ في المحاكم المختصة بناء على طلب المدعي أو المحكوم له، حسب مقتضى الحال، على ان يتضمن (إشهار قرارات الحجز ) وأي إشهار يعدله أو يلغيه ما يلي:- أ- اسم المحكوم عليه أو المدعى عليه وعنوانهما والمعرف الخاص بهما وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- اسم المحكوم له أو المدعي وعنوانهما والبيانات الخاصة بهما. ج- وصف المال المنقول موضوع الإشهار إذا كان معينا في القرار أو وصف المال المنقول الذي تضمنه طلب التنفيذ، حسب مقتضى الحال. د- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن قرار الحجز أو محضر التنفيذ، حسب مقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة