المادة 21 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
أ- يجوز تسجيل إشهارات في السجل للمعاملات السابقة لنفاذ أحكام هذا النظام وفي هذه الحالة يجب أن يظهر تقرير التحري أن الإشهار يتعلق بمعاملة سابقة.
ب- تعتبر الإشهارات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقود التأجير التمويلي والمسجلة أصلاً في السجل وفقا لأحكام تعليمات سجل المأجورات المنقولة لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (16) من قانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008 قد تم تسجيلها معاملة سابقة وفقا لأحكام المادة (42) من القانون ويعتبر تاريخ تسجيلها هو التاريخ الثابت في السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026