المادة 22 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
للمسجل أن يجمع أي بيانات إحصائية تتعلق بأنواع الإشهارات كافة تكون لازمة لعمل الوزارة أو غيرها من الدوائر الرسمية ذات العلاقة على أن لا يتاح الاطلاع على هذه البيانات للجمهور فيما يخص إشهاراً بعينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026