المادة 3 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

تسري أحكام هذا النظام على إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في القانون في أي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا أو سندا خطيا قابلا للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير و موجودة في المملكة بتاريخ الإشهار. ب-اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا يستخدم عادة في أكثر من دولة وكان متجها نحو المملكة أو كان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة. ج- إذا كانت الضمانة مالاً منقولاً معنوياً أو ديوناً لدى الغير وكان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة أو مستحقة الأداء في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة