المادة 3 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
تسري أحكام هذا النظام على إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في القانون في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا أو سندا خطيا قابلا للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير و موجودة في المملكة بتاريخ الإشهار.
ب-اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا يستخدم عادة في أكثر من دولة وكان متجها نحو المملكة أو كان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة.
ج- إذا كانت الضمانة مالاً منقولاً معنوياً أو ديوناً لدى الغير وكان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة أو مستحقة الأداء في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026