المادة 4 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

يشهر في السجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ما يلي:- أ- الحقوق المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها وأي اعتراض عليها. ب- الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة