المادة 14 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
أ- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات على كل مخالفة لأحكام هذا النظام .
ب- على المراقب اتخاذ الإجراء اللازم بحق الشركة التي تخالف أحكام هذا النظام وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026