الأنظمة

نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام سجل المستفيد الحقيقي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المراقب:مراقب عام الشركات. الدائرة:دائرة مراقبة الشر…
  3. المادة 3أ- تسري أحكام هذا النظام :- 1.على الشركات المسجلة في المملكة بما في ذلك الشركات المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أجنبية . 2.على أي شخص اعتباري أو ترت…
  4. المادة 4يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:- أ- الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار. ب- الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية …
  5. المادة 5أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ في سجلاتها بكافة البيانات والمعلومات الأساسية التالية:- 1- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس. 2- العنوان المسجل للشركة في المملكة. 3- اسم وعنوا…
  6. المادة 6أ- على الشركة الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل شريك أو مساهم في سجل الشركاء أو المساهمين، وعليها تحديث هذا السجل وادراج أي تعديل أو تغيير يطرأ عليه خلال (30) يوما من تاريخ حصول…
  7. المادة 7أ- ينشأ في الدائرة سجل إلكتروني يسمى سجل المستفيد الحقيقي يتضمن المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الشركات المسجلة في المملكة، ويعتمد هذا السج…
  8. المادة 8أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ بسجل واف ودقيق ومحدث يتضمن معلومات المستفيد الحقيقي منها وتلتزم بالإفصاح للمراقب عن المستفيد الحقيقي وأي تغيير يطرأ على بياناته خلال (30) يوم عم…
  9. المادة 9أ- تقوم الشركة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقا للأسس والمعايير التالية:- 1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نسبة كافية من رأس مال الشركة أو…
  10. المادة 10تشمل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها والأفصاح عنها للمراقب ما يلي:- أ- الشركات بما فيها المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو…
  11. المادة 11أ- على المراقب التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفي…
  12. المادة 12أ- على المراقب التحقق من تقيد الشركات بتنفيذ أحكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كما له تنفيذ جولات تفتيش ميدانية والتحقق من احتفاظ الشركات بسجل المستفي…
  13. المادة 13يتم استيفاء الرسوم المتعلقة بتقديم الخدمات والطلبات وإيداع الوثائق وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
  14. المادة 14أ- تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون الشركات على كل مخالفة لأحكام هذا النظام . ب- على المراقب اتخاذ الإجراء اللازم بحق الشركة التي تخالف أحكام هذا النظام وفق أحكام الت…
  15. المادة 15أ- على الشركة الالتزام بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام وتزويد المراقب بما يثبت ذلك خلال (90) يوما من تاريخ نفاذه. ب- على الشركة الالتزام بمتطلبات الإفصاح لسج…
  16. المادة 16يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام كما له إصدار الأدلة الإرشادية لتطبيق احكامه ونشر الإحصائيات السنوية عن اعداد المستفيدين الحقيقيين وجنسياتهم وأي بيا…