المادة 5 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ في سجلاتها بكافة البيانات والمعلومات الأساسية التالية:- 1- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس. 2- العنوان المسجل للشركة في المملكة. 3- اسم وعنوان الممثل القانوني للشركة الأجنبية في المملكة. 4- النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى يطلبها المراقب. 5- أسماء الأشخاص الذين يتقلدون مناصب الإدارة العليا في الشركة على أن يتم توثيق ارقامهم الضريبية إن وجدت وبياناتهم استنادا الى وثائق رسمية سارية المفعول . ب- على الشركة تزويد المراقب بالبيانات والمعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها خلال (30) يوما من تاريخ حصوله. ج- على الشركة تأكيد صحة البيانات والمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل سنوي اعتبارا من تاريخ تسجيلها، حتى لو لم يحصل أي تغيير على هذه المعلومات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة