المادة 5 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
أ- تلتزم الشركة بالاحتفاظ في سجلاتها بكافة البيانات والمعلومات الأساسية التالية:-
1- الاسم والشكل القانوني وعقد التأسيس.
2- العنوان المسجل للشركة في المملكة.
3- اسم وعنوان الممثل القانوني للشركة الأجنبية في المملكة.
4- النظام الأساسي أو أي وثائق مماثلة أخرى يطلبها المراقب.
5- أسماء الأشخاص الذين يتقلدون مناصب الإدارة العليا في الشركة على أن يتم توثيق ارقامهم الضريبية إن وجدت وبياناتهم استنادا الى وثائق رسمية سارية المفعول .
ب- على الشركة تزويد المراقب بالبيانات والمعلومات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها خلال (30) يوما من تاريخ حصوله.
ج- على الشركة تأكيد صحة البيانات والمعلومات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بشكل سنوي اعتبارا من تاريخ تسجيلها، حتى لو لم يحصل أي تغيير على هذه المعلومات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026