المادة 4 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام:-
أ- الشركات تحت التصفية أو الإفلاس أو الإعسار.
ب- الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل من قبل تلك الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026