المادة 10 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022
تشمل البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها والأفصاح عنها للمراقب ما يلي:-
أ- الشركات بما فيها المملوكة أو المسيطر عليها من شركات أو ترتيبات قانونية أو حكومات أجنبية على أن تتضمن:-
1- الاسم الكامل لكل مستفيد حقيقي وفقا لوثيقة إثبات الشخصية أو جواز السفر.
2- الرقم الوطني ورقم البطاقة الشخصية سارية المفعول في حال كان المستفيد الحقيقي يحمل الجنسية الأردنية.
3- رقم جواز السفر ساري المفعول وبلد وتاريخ الإصدار وانتهاء الصلاحية، أو الرقم الشخصي للمستفيدين الحقيقيين الذين لا يحملون الجنسية الأردنية.
4- مكان وتاريخ الميلاد.
5- الجنسية الأم وأي جنسيات أخرى.
6- دولة الإقامة الضريبية مع تفاصيل الأرقام الضريبية الصادرة عن تلك الدولة ان وجدت.
7- مكان الإقامة الفعلية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
8- المعايير التي اكتسب بموجبها الشخص صفة المستفيد الحقيقي وطريقة ممارسته لحقوق الملكية أو السيطرة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كعدد الأسهم التي يملكها ونسبتها الى رأس مال الشركة وفئات تلك الأسهم وطبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها.
9- معلومات عامة عن الشركة ومعلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة.
10- تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي، والتاريخ الذي توقف فيه الشخص الطبيعي عن كونه مستفيداً حقيقياً وتاريخ أي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي.
11- التصريح فيما اذا كان ضمن هيكل الملكية أو السيطرة أو المستفيد الحقيقي أحد الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.
ب- الشركات المدرجة في أسواق مالية (بورصات) يحددها المراقب على أن تشمل المعلومات:-
1- اسم الشركة.
2- الجهة التي تسجل فيها الشركة ورقم التسجيل.
3- رقم تعريف الأوراق المالية الدولي ان وجد.
4- نسبة الأسهم المدرجة للتداول في البورصة، وفي حال كانت هذه النسبة أقل من (100%) فيجب تقديم تفاصيل المستفيد الحقيقي للنسبة غير المدرجة وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
5- اسم البورصة التي أدرجت الأسهم فيها.
6- العنوان الإلكتروني ورابط الصفحة التي تحتوي على معلومات الإدراج الخاصة بالشركة.
7- معلومات هيكل الملكية والسيطرة.
ج- الشركات التي تساهم بها أي من الجهات المنصوص عليها في الفقرة
(ب) من المادة (4) من هذا النظام أو تمتلك حصصا فيها على ان تشمل المعلومات :-
1- نسبة ملكية كل جهة.
2- تفاصيل المستفيد الحقيقي من النسب غير المملوكة لأي من تلك الجهات وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026