المادة 9 من نظام سجل المستفيد الحقيقي رقم 62 لسنة 2022

أ- تقوم الشركة بتحديد المستفيد الحقيقي وفقا للأسس والمعايير التالية:- 1- الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نسبة كافية من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت فيها، ولهذه الغاية واذا تعذر تحديد النسبة الكافية فتعتبر نسبة (20%) أو أكثر نسبة كافية إلا إذا نصت التشريعات الخاصة على غير ذلك. 2- الشخص الطبيعي الذي يمارس الرقابة أو السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على الشركة من خلال:- أ- القدرة أو التأثير على اتخاذ قرارات تترتب عليها آثار مادية على عمليات الشركة ووضعها الاستراتيجي والمالي والاستثماري. ب- السيطرة على أي عقود أو ترتيبات أو اتفاقيات تنعكس على عمليات الشركة ووضعها الاستراتيجي والمالي والاستثماري. ج- القدرة على التحكم في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي من الذين يشغلون مناصب إدارية عليا. د- المشاركة في مصادر تمويل مشاريع الشركة أو سداد ديونها والتزاماتها. ه- السيطرة على الشركة بموجب توكيل . و- امتلاك حق نقض القرارات في الشركة. ز- الحصول على (20%) أو أكثر من ممتلكات الشركة في حال تصفيتها. ح - أي وسيلة اخرى مماثلة تؤدي الى السيطرة. ب- في حال عدم التمكن من تحديد هوية المستفيد الحقيقي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الشخص الطبيعي الذي يشغل أياً من مناصب الإدارة العليا في الشركة مستفيداً حقيقياً. ج- للمراقب اعتماد نسب ملكية أقل من (20%) من رأس مال الشركة في حال ثبت وجود مخاطر مرتفعة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو في حال وجود أحد الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر ضمن هيكل الملكية أو السيطرة للشركة. د- يتم تحديد المستفيد الحقيقي في الترتيبات القانونية و الصناديق الاستئمانية والوقف من خلال تحديد هوية الموصي والوصي والولي والمستفيدين أو أي فئة منهم، وأي شخص طبيعي يشغل منصباً مماثلاً، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بأي وسيلة كانت سيطرة فعلية ونهائية بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة على الترتيب القانوني أو الصندوق الاستئماني أو الوقف أو أي ترتيب مشابه. ه- عند تحديد المستفيد الحقيقي يجب على الشركة أن تراعي ما يلي:- 1- ان المستفيد الحقيقي قد يكون شخصاً طبيعياً واحداً أو أكثر. 2- أن تقوم بتتبع المستفيد الحقيقي من خلال سلاسل الملكية أو السيطرة وصولا الى الشخص الطبيعي الذي تنطبق عليه المعايير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. 3- في حال اشتراك مجموعة أشخاص من ذوي الصلة أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة في امتلاك النسبة المحددة من رأس مال الشركة أو السيطرة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، فيتوجب اعتبارهم جميعا مستفيدين حقيقيين من هذه الشركة. 4- في حال كان الموصي أو الوصي أو الولي والمستفيدون أو فئة المستفيدين شخصا اعتباريا أو ترتيبا قانونيا فيتوجب تتبع هياكل الملكية والسيطرة وصولا للشخص الطبيعي الذي يعتبر مستفيدا حقيقياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة