المادة 14 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي:- أ- متطلبات اعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة وشروطها سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منها، وبدل خدمات الاعتماد. ب- تحديد مواقع مساكن الحجاج والمعتمرين ومواصفاتها وأجرة السكن للحاج أو للمعتمر الواحد. ج- تحديد مواصفات وسائل نقل الحجاج والمعتمرين وشروط ذلك وأجرة المقعد الواحد. د بدل خدمات شؤون الحج وشؤون العمرة وبدل خدمات مدن واستراحات الحجاج التي تستوفيها الوزارة عن كل حاج. ه - الإجراءات التي تتخذ بحق المكاتب في حال مخالفتها لهذه التعليمات على ان يتم تضمينها في الاتفاقيات الموقعة معها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة