الأنظمة
نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزي…
- المادة 3يحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج والعمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد.
- المادة 4تتولى الدائرة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم شؤون الحج والعمرة واعتماد المكاتب لنقل واسكان الحجاج والمعتمرين والاشراف على اعمالها ومراقبتها وتقييم ادائها. ب- التنسي…
- المادة 5أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على الدائرة وإدارة شؤونها. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لعمل الدائرة. 3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة ال…
- المادة 6أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة أعضاء يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام على ان يكون ثلاثة منهم من موظفي الوز…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس. ب- إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخد…
- المادة 8أ- تحدد شروط تسجيل الحجاج وأسسه ومواعيده لكل موسم حج بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم اختيار حجاج المملكة لكل موسم حج ممن لم يحجوا سابقا وسجلوا تسجيلا أوليا …
- المادة 9تخصص نسبة من العدد المقرر لحجاج المملكة للفئات التالية:- أ- المدخرين في صندوق الحج تخصص لهم النسبة المقررة في نظام صندوق الحج من اجمالي العدد المخصص لحجاج المملكة. ب- الب…
- المادة 10أ- تستثنى من شرط السن المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام الفئات التالية:- 1- الزوجة التي انطبق على زوجها شرط السن. 2- مرافق الشيخوخة للمو…
- المادة 11أ- تمسك الدائرة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها الا على الامور المتعلقة بشؤون الحج أو شؤون العمرة حسب مقتضى ا…
- المادة 11تحدد أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبدل الخدمات الإضافية في المشاعر وفقاً لما يلي:- أ- طرح عطاء او استدراج عروض من المكاتب. ب- الأجور الموسمية وال…
- المادة 13للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
- المادة 14يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة على ان تتضمن ما يلي:- أ- متطلبات اعتماد مكاتب خدمات الحج والعمرة وشروطها …
- المادة 15يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات الادارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي:- أ- أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة وموظفي صندوق …
- المادة 16يلغى نظام شؤون الحج والعمرة رقم (34) لسنة 2010 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.