المادة 2 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلس:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى احكام
اللجنة:
هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026