المادة 2 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلس:مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. لجنة شؤون الحج والعمرة المشكلة بمقتضى احكام اللجنة: هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة