المادة 3 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

يحظر على اي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج والعمرة إلا إذا كان مكتباً معتمداً من الدائرة وحاصلاً على شهادة اعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة