المادة 7 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إعداد التعليمات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس.
ب- إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها .
ج- إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بشؤون الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط الخاصة بكل عطاء.
د- التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة.
ه- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس.
و- تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم.
ز- إعداد التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسمي الحج والعمرة ورفعهما للوزير لعرضهما على المجلس لإقرارهما معززة بتقرير من مدقق حسابات قانوني معتمد.
ح- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقراره من المجلس.
ط- أي امور اخرى يكلفها الوزير او المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026