المادة 7 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس. ب- إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها . ج- إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بشؤون الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط الخاصة بكل عطاء. د- التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة. ه- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس. و- تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم. ز- إعداد التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسمي الحج والعمرة ورفعهما للوزير لعرضهما على المجلس لإقرارهما معززة بتقرير من مدقق حسابات قانوني معتمد. ح- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقراره من المجلس. ط- أي امور اخرى يكلفها الوزير او المجلس بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة