المادة 2 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
المديرية:مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة.
إيفاد أو قبول الطلاب غير الأردنيين الذين ترتبط التبادلالحكومة مع دولهم باتفاقيات أو برامج تنفيذية أو :
الثقافيمذكرات تفاهم وتعاون للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية.
الطالب الوافد الذي يدرس في الجامعات الأردنية
الطالب:الرسمية من خلال التبادل الثقافي أو على مقعد الاستقطاب.
المنحةإيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية :
الكاملةمع تحمل الوزارة النفقات الدراسية جميعها.
المنحةإيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية :
الجزئيةمع تحمل الوزارة جزءا من النفقات الدراسية.
مقعدقبول الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية على :
الاستقطابنفقته الخاصة على البرنامج غير العادي.
الجهةالدولة أو أي جهة توفد طلبة ضمن إطار التبادل :
الموفدةالثقافي.
لجنة شؤون الطلبة الوافدين المشكلة بموجب أحكام
اللجنة:
هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026