المادة 2 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام:أمين عام الوزارة. المديرية:مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة. إيفاد أو قبول الطلاب غير الأردنيين الذين ترتبط التبادلالحكومة مع دولهم باتفاقيات أو برامج تنفيذية أو : الثقافيمذكرات تفاهم وتعاون للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية. الطالب الوافد الذي يدرس في الجامعات الأردنية الطالب:الرسمية من خلال التبادل الثقافي أو على مقعد الاستقطاب. المنحةإيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية : الكاملةمع تحمل الوزارة النفقات الدراسية جميعها. المنحةإيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية : الجزئيةمع تحمل الوزارة جزءا من النفقات الدراسية. مقعدقبول الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية على : الاستقطابنفقته الخاصة على البرنامج غير العادي. الجهةالدولة أو أي جهة توفد طلبة ضمن إطار التبادل : الموفدةالثقافي. لجنة شؤون الطلبة الوافدين المشكلة بموجب أحكام اللجنة: هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة