الأنظمة
نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شؤون الطلبة الوافدين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة:وزار…
- المادة 3أ- يشترط في الطالب المرشح للتبادل الثقافي ما يلي:- 1. أن لا يحمل الجنسية الأردنية. 2. أن يكون مُ رشحاً من الجهة الموفدة. 3. أن يكون ناجحاً في شهادة الدراسة الثانوية العام…
- المادة 4تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة الوافدين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- أ- مدير المديرية نائبا للرئيس. ب- مدير مديرية البعثات في الوزارة. ج- مدير مديرية …
- المادة 5أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قرا…
- المادة 6أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1. اتخاذ قرارات الإيفاد الخاصة بالطلبة. 2. اتخاذ قرارات صرف المخصصات المالية المستحقة للطلبة وفقا للأسس المحددة في التعليمات ا…
- المادة 7أ- يجوز للجنة الموافقة على تأجيل المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية ووفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة على أن لا…
- المادة 8للّجنة إنهاء المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تم تحويل الطالب إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه. ب- إذا تم فصل …
- المادة 9للّجنة إيقاف المنحة الكاملة أو الجزئية عن الطالب في الحالتين التاليتين:- أ- إذا تدنى معدله التراكمي لفصلين دراسيين متتاليين عن (60%) أو عن نقطتين لدرجة البكالوريوس أو عن …
- المادة 10أ- تعاد المنحة للطالب ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رفع فيه معدله التراكمي عن النسب والنقاط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام على أن تح…
- المادة 11يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.