المادة 8 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

للّجنة إنهاء المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تم تحويل الطالب إلى الدراسة الخاصة أو فصله من التخصص الذي أوفد إليه. ب- إذا تم فصل الطالب من الجامعة فصلا نهائيا. ج- إذا قام الطالب بأي نشاط لا يتفق ومصلحة المملكة. د- إذا حكم الطالب بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف داخل المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة