المادة 4 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة الوافدين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
أ- مدير المديرية نائبا للرئيس.
ب- مدير مديرية البعثات في الوزارة.
ج- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة.
د- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة.
ه - ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
و- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية.
ز- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مدير عام دائرة الجمارك.
ح- ممثل عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزيرص افلحة س2ي امنح 5ة والآثار.
ط- اثنين من مديري القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية لمدة سنة أحدهما من جامعة رسمية والآخر من جامعة خاصة بالتناوب.
ي- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026