الأنظمة

نظام شؤون حوادث النقل رقم 83 لسنة 2012

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شؤون حوادث النقل لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 مجال النقل:ال…
  3. المادة 3أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ولغايات دراسية وبحثية ، للوزارة اجراء التحقيقات والدراسات الفنية في اي حادث يقع في مجال النقل ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزار…
  4. المادة 4لا تحول احكام هذا النظام دون اتخاذ اي اجراءات قانونية او قضائية تتعلق بحوادث النقل تنص عليها التشريعات النافذة 0
  5. المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0