المادة 3 من نظام شؤون حوادث النقل رقم 83 لسنة 2012

أ- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة ولغايات دراسية وبحثية ، للوزارة اجراء التحقيقات والدراسات الفنية في اي حادث يقع في مجال النقل ، وعلى الجهات المعنية التعاون مع الوزارة للحصول على المعلومات الضرورية الخاصة بذلك 0 ب- تحقيقا للغايات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى الوزارة التحقيق والدراسة الفنية في حادث النقل من تلقاء نفسها او عند تبلغها به من اي جهة مختصة وتحدد الحوادث التي يجب التحقيق فيها والاجراءات التي يجب اتخاذها بشأنها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0 ج- للوزير بناء على توصية امين عام الوزارة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لغايات اجراء التحقيق وفقا لاحكام هذا النظام 0 د- يتم اعداد تقرير بنتائج التحقيق مع تحديد الاسس والمعايير اللازمة لمنع تكرار الحادث ورفعه للوزير 0 ه- للوزير نشر نتائج اي تحقيق اواي جزء منه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة