المادة 6 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995
على الشركة بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بالعمل وفق قانون الشركات ، ان تتقدم بطلب الى مراقب التأمين على الانموذج المقرر لذلك لادراجها في سجل شركات التأمين العاملة على ان تبين فيه اعمال التأمين التي ستمارسها ومرفقا به ما يلي:
أ-نماذج عقود التأمين لكل فرع من فروع التأمين التي ستمارس للعمل فيها.
ب-تقرير خبير اكتواري مسجل لدى مراقب التأمين عن عقود التأمين على الحياة.
ج-الاتفاق الذي ابرمته مع شركة اعادة التأمين على ان تكون ذات ملاءة مالية وسمعة جيدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026