الأنظمة

نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنه 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارت التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة الوزير: وزير الصناعة والتجا…
  3. المادة 3يحدد راسمال شركة التأمين كما يلي: أ- شركة التأمين الاردنية بمبلغ لا يقل عن (000,000,2 ) مليوني دينار وعلى شركات التأمين الاردنية القائمة عند صدور هذا النظام ان توفق اوضاع…
  4. المادة 4أ-على شركة التأمين الاردنية ان تقدم الوديعة التالية وذلك قبل مباشرتها العمل: 1- مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الحياة. 2-مائة الف دينار عن اعمال التأمين على الادخار …
  5. المادة 5على الشركات القائمة ان توفق اوضاعها وفق احكام المادة (4) من هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باحكام هذا النظام ، وللوزير بناء على تنسيب المر…
  6. المادة 6على الشركة بعد تسجيلها لدى مراقب الشركات واعلامها بحقها في الشروع بالعمل وفق قانون الشركات ، ان تتقدم بطلب الى مراقب التأمين على الانموذج المقرر لذلك لادراجها في سجل شركا…
  7. المادة 7أ-تجاز الشركة المسجلة بعد نفاذ هذا النظام بممارسة أي عمل من أعمال التأمين بعد تقديم ما يثبت: 1- دفع مالا يقل عن 50% من رأسمالها. 2-ايداع المبالغ المطلوب ايداعها بموجب الم…
  8. المادة 8أ- تحدد بموجب قرار يصدره الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون مراقبة اعمال التأمين وهذا النظام بما في ذلك النماذج التالية: 1-الطلب الذي تتقدم به الشركة للحصول على اج…
  9. المادة 9يلغى نظام شركات التامين رقم( 17) لسنة 1984.