المادة 8 من نظام شركات التأمين رقم 33 لسنة 1995
أ- تحدد بموجب قرار يصدره الوزير النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون مراقبة اعمال التأمين وهذا النظام بما في ذلك النماذج التالية:
1-الطلب الذي تتقدم به الشركة للحصول على اجازة التأمين.
2-طلبات ترخيص الوكلاء والوسطاء والخبراء (مسوي الخسائر) والمخمنين في أعمال التأمين.
3-شهادة اجازة التأمين للشركة ونموذج تجديد هذه الاجازة.
4-رخصة العمل للوكلاء والوسطاء والخبراء والمخمنين في اعمال التأمين ونماذج تجديد هذه الرخص.
5-الانموذج الموحد لميزانية شركات التأمين وحساباتها الختامية ومن ذلك حساب الايرادات والمصروفات لكل نوع من انواع التأمين وحساب الارباح والخسائر العام للشركة.
ب- ينظم المراقب ويحفظ السجلات التالية:
- السجل العام للشركات.
- السجل الخاص لكل شركة.
- السجلات الخاصة بوكلاء ووسطاء وخبراء ومخمني التأمين.
- أي سجلات أخرى يرى المراقب تنظيمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026