المادة 13 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- يشترط في رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه ما يلي:- 1- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة تمويل أخرى داخل المملكة أو مديراً عاماً لها أو مديراً إقليميا أو موظفاً فيها إلا إذا كانت الشركة الأخرى شركة تابعة لتلك الشركة. ب- يشترط في من يعين مديراً عاماً للشركة أو مديراً اقليمياً أو نائباً أو مساعداً لهما أو من يشغل أياً من وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الشركة ما يلي:- 1- أن يكون متفرغاً للعمل فيها. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ج- إضافة الى الشروط الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يحدد البنك معايير الملاءمة والكفاءة والمؤهلات والخبرات الواجب توافرها في رئيس وعضو مجلس إدارة الشركة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية وأي من أعضاء الإدارة التنفيذية العليا ويحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين منهم ومتطلبات هذه الاستقلالية وشروطها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية . د- إذا صدر قرار بإلغاء ترخيص الشركة أو تصفية أعمالها فلا يجوز لمن كان عضوا في مجلس ادارتها أو مديرا عاماً لها أن يعمل في شركة أخرى تخضع لرقابة البنك دون موافقة خطية مسبقة من المحافظ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة