الأنظمة
نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام شركات التمويل لسنة 2021) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - البنك : البنك المركزي الأردني. المجلس : مجلس إدارة ا…
- المادة 3أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل. ب. تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية: 1- البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك. 2 - الجمعيات التع…
- المادة 4أ- يشترط لترخيص الشركة أن تكون احد الأنواع التالية:- 1- مساهمة عامة. 2- مساهمة خاصة. 3- فرعاً لشركة أجنبية يمارس نشاط التمويل للشركة الأم. ب- لا تسري أحكام الفقرة (أ) من …
- المادة 5أ- تحدد الأنشطة المالية التي تمارسها الشركة على النحو التالي: 1- شركة التمويل الأصغر: أ. منح القروض. ب- منح التمويل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ج- وكيل التأمين لعملائ…
- المادة 6أ- يحظر على الشركة أن تمارس أيا من الأنشطة التالية:- 1- قبول الودائع بمختلف أشكالها. 2- أعمال الصناعة. 3- أعمال الصرافة أو الوسيط المالي. 4- منح قرض أو تمويل إلى أي من ال…
- المادة 7أ- يشترط لترخيص الشركة أن لا يقل الحد الأدنى لرأسمالها المدفوع عن:- 1- ثمانية ملايين دينار لشركة التمويل المتخصص التي تمارس نشاط التمويل العقاري ونشاط التأجير التمويلي أو…
- المادة 8أ- يقدم طلب الترخيص إلى البنك على النموذج المعد لهذه الغاية متضمناً المعلومات والوثائق التالية:- 1- عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واسمها المقترح وتحديد مقر عملها. 2- أ…
- المادة 9أ- يصدر المجلس قراره بالموافقة النهائية على ترخيص الشركة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ استكمال المتطلبات الواردة في الفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام . ب- …
- المادة 10أ- للمجلس ان يصدر قراراً بإلغاء ترخيص الشركة في أي من الحالات التالية : - 1- إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على وثائق أو مستندات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة وردت في طل…
- المادة 11-أ- لا يجوز ممارسة نشاط التمويل وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية الا من خلال شركة مسجلة لهذه الغاية فقط . ب- تلتزم شركة التمويل الإسلامي بتعيين هيئة للرقابة الشرعية، على أن …
- المادة 12يشترط في كل عضو مؤسس للشركة ما يلي:- أ- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق أو الآداب العامة. ب- ألا يكون قد تقرر إعساره …
- المادة 13أ- يشترط في رئيس مجلس إدارة الشركة وأي عضو فيه ما يلي:- 1- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالش…
- المادة 14تلتزم الشركة بما يلي:- أ- إشهار الحقوق على الأموال المنقولة في السجل الإلكتروني المنشأ في وزارة الصناعة والتجارة والتموين وفقاً لأحكام قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة…
- المادة 15يحظر على المحاسب القانوني للشركة أو مستشارها القانوني أو وكيلها أن يكون أي منهم مديناً للشركة أو كفيلاً لأي مدين لها.
- المادة 16للبنك تحديد نسب ومعايير التحقق من قيام الشركات بأنشطتها بصورة آمنة وسليمة بمقتضى أوامر يصدرها لهذه الغاية .
- المادة 17أ- تعتبر الشركة المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام مؤسسة مالية تسري عليها أحكام قانون البنك المركزي الأردني. ب- 1- للبنك بموجب أوامر خاصة أن يسمح لأي شخص اعتباري قد اجتاز مت…
- المادة 18أ- إذا لم تعين الشركة محاسبا قانونيا خارجيا لتدقيق حساباتها خلال أربعة أشهر من بداية السنة المالية، فللبنك تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حساباتها ويحدد له أتعابه على نف…
- المادة 19أ- للبنك ولغايات الرقابة والإشراف على الشركة اجراء التفتيش عليها أو على أي شركة تابعة لها أو تكليف محاسب قانوني أو استشاري يعينه لهذه الغاية على نفقة الشركة. ب- على إدارة…
- المادة 20أ- تعد شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام كأنها مرخصة بموجبه، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة…
- المادة 21أ- للبنك في حال ارتكاب الشركة أو الشركات التابعة لها أو أي من الإداريين فيها لأي مخالفة الأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو قيامها بعمليات غير سليمة أو غير آ…
- المادة 22أ- يحظر على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد ترخيصه من البنك وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر على أي شخص غير مرخص أن يستعمل أي عبارة تدل على مزاولة نشاط التمويل …
- المادة 23على الشركة أن تضيف بعد اسمها عبارة (التمويل الأصغر) أو (التمويل المتخصص) أو (التمويل الجماعي القائم على الإقراض) أو أي كلمة أو عبارة تدل على ممارسة نشاط التمويل وفقاً لمق…
- المادة 24تبدأ السنة المالية للشركة في بداية كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من السنة ذاتها.
- المادة 25للبنك إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- إدارة المخاطر وتصنيف الموجودات. ب- أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. ج- إعداد التقارير المالية وفقاً لم…
- المادة 26يلغى نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، على أن تبقى التعليمات والاوامر الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا ال…