المادة 24 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
تبدأ السنة المالية للشركة في بداية كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة