المادة 24 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

تبدأ السنة المالية للشركة في بداية كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية كانون الأول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة