المادة 1 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

يسمى هذا النظام (نظام شركات التمويل لسنة 2021) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة