المادة 1 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام شركات التمويل لسنة 2021) ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة