المادة 2 من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - البنك : البنك المركزي الأردني. المجلس : مجلس إدارة البنك. المحافظ : محافظ البنك. الشركة : الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام. نشاط التمويل : النشاط الذي ينطوي على منح الائتمان المباشر ويشمل التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتمويل الجماعي القائم على الإقراض وتلك التي تتم منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. نشاط التمويل الأصغر : منح القروض للأشخاص ذوي الدخل المتدني أو للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي كلياً أو جزئياً سواء كانوا أفراداً أو شركات أو منشآت صغيرة أو متناهية الصغر وفق المعايير التي يحددها البنك. التأجير التمويلي : نشاط يمارسه المؤجر بتملك المأجور من أمواله الخاصة أو المقترضة وتأجيره الى مستأجر مقابل بدل إيجار لتمكينه من حيازة المأجور واستعماله والانتفاع به وفقاً لأحكام عقد التأجير. الإجارة المنتهية بالتمليك : التأجير التمويلي وفقاً لأحكام الشريعة المنتهي الإسلامية. التخصيم: نشاط مالي ينطوي على قيام الشركة بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع أو تقديم الخدمات. التمويل العقاري : منح القروض لغايات شراء أو بناء أو تحسين أو توسعة أو صيانة عقار مقابل ضمانات عقارية. إعادة تمويل الرهن العقاري : إعادة تمويل محافظ القروض العقارية لدى البنوك وشركات التمويل مقابل تحويل حقوقها في الرهن العقاري أو مقابل ضمانات معينة. التمويل الجماعي القائم على الإقراض: جمع الأموال من المشاركين لمنح الائتمان المباشر للمقترضين من خلال منصة إلكترونية مخصصة لهذه الغاية. المؤجر : الشركة المرخص لها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك. المساهم الرئيس : الشخص المسيطر على ما لا يقل عن (5 %) من رأسمال الشركة. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة والشركة المساهمة الخاصة وهيئة مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ب- تعتمد التعاريف التالية: (الأوامر) و(الشخص) و(الإداري) و(السيطرة) و(المصلحة المؤثرة) و(الشركة التابعة) و(الحليف) و(الوديعة) الواردة في قانون البنوك حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ج- يعتمد التعريفان (المستأجر) و(المأجور) الواردان في قانون التأجير التمويلي حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. د- يعتمد التعريفان (خدمات الدفع) و(نظام الدفع الإلكتروني) الواردان في نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال حيثما ورد النص عليهما في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة